العلامة الحلي
90
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أهل العلم ( 1 ) - لقول ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري " ( 3 ) وقال أبو حنيفة : الشق أفضل بكل حال ( 4 ) . فروع : أ - لو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد فالشق أولى - وبه قال الشافعي ( 5 ) - وقال بعض علمائنا : يعمل له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا للفضيلة ( 6 ) . ب - يستحب أن يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس لقوله عليه السلام : ( وأوسعوا ) ( 7 ) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس " ( 8 ) . ج - يستحب أن يضع تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع
--> ( 1 ) الأم 1 : 276 ، المجموع 5 : 287 ، فتح العزيز 5 : 202 ، بدائع الصنائع 1 : 318 ، كشاف القناع 2 : 133 ، الشرح الكبير 2 : 381 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 496 / 1554 ، سنن الترمذي 3 : 363 / 1045 ، سنن النسائي 4 : 80 ، سنن البيهقي 3 : 408 ، سنن أبي داود 3 : 213 / 3208 . ( 3 ) الكافي 3 : 166 / 3 ، التهذيب 1 : 451 / 1467 . ( 4 ) فتح العزيز 5 : 202 . ( 5 ) الأم 1 : 276 ، المجموع 5 : 287 ، فتح العزيز 5 : 202 . ( 6 ) قاله المحقق في المعتبر : 80 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 497 / 1559 و 1560 ، سنن أبي داود 3 : 214 / 3215 . ( 8 ) الفقيه 1 : 107 - 108 / 498 .